بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الداخلي
للجمعية الاردنية للاذن والانف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
مادة (1): تنشأ في الأردن جمعية تسمى (الجمعية الأردنية للاذن والانف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق ) وذلك تمشياً مع البند (6) من المادة(35) من قانون نقابة الأطباء.
مادة (2): مركز الجمعية / عمان .
مادة (3): غايات الجمعية ـ علمية ـ مهنية ـ اجتماعية.
مادة (4): العضوية:
اختيارية على أن تتوفر في العضو العامل الشروط التالية:
- أن يكون مسجلاً في نقابة الأطباء الأردنية.
- أن يكون حاملاً لقب اختصاصي في طب وجراحة الأذن والنف والحنجرة من نقابة الأطباء الأردنية .
- أن يتقدم بطلب انتساب على نموذج خاص الى الهيئة الإدارية للجمعية التي تتولى البت في طلبه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
- أن يقوم بدفع الرسوم المقررة.
- يحق للهيئة الإدارية منح العضوية الفخرية لمن تراه أهلاً لذلك.
مادة (5): زوال العضوية:
1 – أ- الأستقالة:
ب- إذا تأخر عن دفع اشتراكه ستة أشهر بعد الأستحقاق وإخطار الهيئة الإدارية له بالتسديد بكتاب مسجل بوجوب التسديد خلال شهرين من تاريخ التبليغ فإذا لم يفعل تعتبره الهيئة الإدارية مستقيلاً.
2- الفصل: يفصل العضو بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء إذا خالف نصوص هذا النظام أو قام بعمل تعتبره الهيئة الإدارية مخلاً باَداب المهنة وأخلاقها.
3- يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع إشتراكه إذا أدى المبلغ المستحق عليه مضافاً إليه 50% من قيمة الرسوم كغرامة.
مادة (6): الهيئة العامة :
- تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين .
ب-تجتمع الهيئة العامة خلال الربع الأخيرمن كل سنة للنظر في جدول الأعمال المقدم من الهيئة الإدارية, ويحق للهيئة الإدارية دعوة الهيئة العامة الى إجتماعات استثنائية كما يحق لربع اعضاء الهيئة العامة على ان لايقل العدد عن عشرة أعضاء أن يدعو لمثل هذا الاجتماع إذا قدموا طلباً للهيئة الإدارية بذلك.
ج- حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية.
د- تكون إجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسددين لالتزاماتهم.
***هـ إذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدعو الهيئة الإدارية إلى اجتمتع اَخر خلال شهر ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
مادة(7): الهيئة الإدارية:
***أ-تتكون الهيئة الإدارية من رئيس وستة أعضاء ينتخب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بشكل مباشر من قبل الهيئة العامة في إجتماع قانوني بورقتي إنتخاب واحدة للرئيس والثانية لأعضاء الهيئة الإدارية ويتم توزيع المراكز على أعضاء الهيئة الإدارية في اول إجتماع.
ب-مدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب أي عضو ولا يحق للرئيس أن يتولى الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
ج- تجتمع الهيئة الإدارية للجمعية بدعوة من الرئيس اجتماعاً واحداً شهرياً على الأقل وكلما رأت ذلك مناسباً وإذا تغيب عضو ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً ويخلفه من كان بعده في الأصوات.
***د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه ويحل محله عند شغور منصبه طيلة المدة المتبقية للرئيس السابق ويتولى أمين الصندوق حسابات الجمعية ويحتفظ بالدفاتر اللازمة.
مادة(8): الموارد المالية:
- رسوم الأشتراك كما تقررها الهيئة الإدارية .
ب-رسوم الإنتساب كما تقررها الهيئة الإدارية.
ج- التبرعات والمساعدات.
Managed By JoEvents
Email: info@jo-events.co
Mobile: +962795671800
Need Professional Help?
Our support staff will answer your questions!
Get Your Call: +962 7 7960 6831